عبد الملك الجويني
18
نهاية المطلب في دراية المذهب
وللزوجة الربع من الفريضة الأخرى ، وللأم ثلث ما تبقى ، وهو ربعٌ في الحقيقة ، ولكنا لا نطلقه . ( 3 والثلث يثبت لاثنين فصاعداً من أولاد الأم مفضوضاً عليهم بالسوية لا يفضّل ذكر على أنثى 1 ) . والثلث فرض الجدّ في بعض منازله ، كما سيأتي في بابه مشروحاً ، إن شاء الله تعالى . والسدس فرض سبعةٍ : فرض الأب إذا كان للميت ولد أو ولد ابنٍ . وفرض الأم إذا كان للميت ولد أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة والأخوات ، فصاعداً . وفرض الجدات ، فيشتركن فيه ، إذا استوين في الدرجة ، وتستحقه الواحدة إذا انفردت . وفرض بنت الابن ، أو بنات الابن إذا كان في الصّلب بنتٌ واحدة ، ولم يكن معهن في درجتهن ذكر يعصّبهن . وهذا السدس يسمى تكملة الثلثين ضمّاً إلى النصف الثابت لبنت الصلب . وهو فرض الأخت الواحدة والأخوات من الأب إذا كان في الفريضة أخت واحدةٌ من الأب والأم ، وليس في الفريضة من يعصّب الأخوات فللأخت من الأب والأم النصفُ ، وللأخت أو الأخوات من الأب السّدس تكملة الثلثين . وهو فرض الواحد من أولاد الأم ذكراً كان ، أو أنثى . وفرض الجد في بعض منازله . فهذه معاقد كلية وقواعدُ جُملية ، ذكرناها وأجريناها على مذهب زيدٍ ،
--> ( 1 ) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ ما عدا الأصل . ( وهو في مقابلة الزيادة السابقة ) .